فهرس الكتاب
الصفحة 131 من 155
فالنوعين الأولين يجب على القاضي الحكم بموجبها، وتطبيق الحكم الشرعي الثابت بها، وأما النوع الثالث فإنها تعتبر دليلًا في الإثبات متى اقتنع بها القاضي وغلب على ظنه صحتها [1] .
(1) انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (2/ 493)
حجم الخط: