فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 155

التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين طبقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما [1] .

أما بالنسبة للدين المدني، فتختص المحاكم العامة أو الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عنه.

ثالثًا: قواعد الإثبات:

فالدَّين التجاري يخضع لمبدأ حرية الإثبات بأي وسيلة، وذلك لأن التجارة تقتضي السرعة والائتمان، وهذا يستدعي عدم التشدد في وسائل الإثبات؛ لأن التشديد يخل بالسرعة والائتمان اللذين يقتضيهما العمل التجاري، ومن ذلك جواز الإثبات بدفاتر التجار مع أن الأصل أن الشخص لا يصنع دليلًا لنفسه.

أما الدَّين المدني فيخضع في إثباته لقواعد معينة لابد من اتباعها [2] .

رابعًا: افتراض التضامن:

فإذا تعدد المدينين في الدَّين التجاري فيفترض تضامنهم، وقد جرى العرف التجاري بذلك، أما في الدَّين فلا يفترض التضامن إلا بنص في النظام أو باتفاق المتعاقدين [3] .

خامسًا: نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين:

ففي الدَّين التجاري يمنع النظام من منح المدين مهلة لتنفيذ التزامه وعلى ذلك نصت المادة (63) من نظام الأوراق التجارية السعودي بقولها: (( لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة ) ) [4] .

أما في الدَّين المدني فيجوز للقاضي أن يمنحه مهلة للوفاء بالتزامه.

سادسًا: الإعذار:-

وهو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه، وهو يتم عادة بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة، وقد جرى العرف

(1) انظر: القانون التجاري السعودي، الدكتور محمد حسن الجبر، ص 43، وما بعدها.

(2) انظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي، الدكتور سعيد يحيى، ص 71 - 72.

(3) انظر: المرجعين السابقين.

(4) نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/ 10/1383 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت