فهرس الكتاب
ثانيًا: اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، وبين قوله - تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5] ؛ فالآية الأولى تحرم على المسلمين نكاح المشركات، والآية الثانية تحلل نكاح الكتابيات، وقد اختلف العلماء في نكاح الكتابيات؛ فالجمهور على جوازه، استنادًا لآية المائدة، وقال بعض العلماء: لا يجوز نكاح الكتابيات استنادًا لآية البقرة، وظنًا منهم أن آية المائدة معارضة بآية أصرح منها وهي آية البقرة (9) .
(1) الصواعق المرسلة، 2/ 519.
(1) الموسوعة الفقهية 2/ 291.
(2) الموسوعة الفقهية 2/292- 293.
(3) ينظر كذلك فقه الائتلاف لمحمود الخزندار، ص 34.
(4) الفتاوى، 13/ 345.
(5) الفتاوى، 13/367.
(1) الصواعق المرسلة لابن القيم 2/214- 218.
(2) الموسوعة الفقهية، 2/ 295.
(3) الصواعق، 2/ 219.
(1) إغاثة اللهفان، ص 369.
(2) نقل الإمام ابن تيمية تضعيفه عن الأئمة في منهاج السنة 4/238، وقال الحافظ العراقي في مختصر المنهاج: إسناده ضعيف من أجل حمزة؛ فقد اتهم بالكذب، ص55، وقد حكم الألباني بوضعه في غير موضع. انظر الضعيفة، 58.
(3) ذكر الألباني أنه موضوع لا سند له. انظر ضعيف الجامع 230، وبداية السول، ص 19، وقد ذكر الحافظ العراقي أثر: «اختلاف أصحابي لأمتي رحمة» وحكم بأنه مرسل ضعيف، مختصر المنهاج، ص 60.
(1) الموسوعة الفقهية 2/ 295 ـ 296 بتصرف يسير.
(2) الممتع شرح زاد المستقنع، لابن عثيمين، كتاب الطهارة 1/.
(3) البحر الرائق، لابن نجيم، 4/ 55.
(4) منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش، 2/ 222.
(5) المجموع، 4/ 212.
(6) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، 1/ 253.