(22) الرسالة (ص 560) .
(23) و الاجتهاد هو: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. قاله الشوكاني في (( إرشاد الفحول ) ) (ص 250) ، ويجب أن يكون صادرًا من أهله وفي محله، فإن صدر عن غير أهله كان زيغًا سببه تحكيم الهوى واتباع المتشابه ومفارقة الجماعة. أنظر (( الموافقات ) ) (4/174) وما بعدها.
(24) لا مجرد أن يحفظ الفروع الفقهية فقط، وراجع (( بيان العلم ) )لابن عبد البر (2/ 43- 49) باب (من يستحق أن يسمي فقيها أو عالما حقيقة لا مجازًا ومن يجوز له الفتيا عند العلماء) ، وراجع أيضا (( إعلام الموقعين ) ) (1/ 44) ، وقد اشترط أبو حامد الغزالي في كتابه (( المستصفى ) ) (ص 101) للمجتهد بعد شرط العدالة: أن يكون محيطًا بمدارك الشرع متمكنًا من استثارة الظن بالنظر فيها، وهذا يكون بمعرفة المدارك المثمرة للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار، ويكون ذلك بمعرفة علوم ثمانية هي: الكتاب، و السنة، والإجماع، والعقل أو القياس، ومعرفة أصول الفقه، واللغة والنحو، والناسخ والمنسوخ، ومصطلح الحديث.
(25) انظر (( الاجتهاد ) )ليوسف القرضاوي (ص 65، 66) .
(26) المصدر السابق.
(27) ولكنهم لم يتنازعوا في الأصول كمسائل الأسماء والصفات والأفعال، كما سبق بيانه.
(28) (( مجموع الفتاوى ) ) (24 / 173) .
(29) انظر (( الموافقات ) ) (4/214) .
(30) انظر (( تفسير ابن كثير ) ) (1/27، 28) .
(31) انظر (( اقتضاء الصراط المستقيم ) ) (1/133) .
(32) انظر المصدر السابق، و (( الموافقات ) ) (4/221، 222) .
(33) انظر (( الاقتضاء ) ) (1/128، 129) .
ـــــــــــــــ