فهرس الكتاب
هل يصح العقد من غير حضور المأذون
سؤال:
السؤال:
إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا زوّجتك ابنتي ، وحصل القبول من الخاطب بقوله مثلا قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ) فيصحّ العقد عند ذلك شرعا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـــــــــــــــــــ
لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح
سؤال:
ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟ إن الذي نكح ظن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، بناء على هذا تم النكاح بشهادة أربع من النسوة برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح , فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟ وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة في"المغني" (7/8) :"ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي ."
لقول الزهري: (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) . رواه أبو عبيد , في"الأموال"انتهى باختصار .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) "انتهى ."