قلت: ورواه الإمام أحمد [1] ، وأبو داود [2] من حديث حبيب المعلِّم.
وابن ماجه [3] من حديث حجَّاج أرطاة [4] .
كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فالله أعلم [5] .
(1) في «مسنده» (2/ 214 رقم 7001) .
(2) في «سننه» (4/ 191 رقم 3530) في البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده.
(3) في «سننه» (2/ 769 رقم 2292) في التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.
(4) كذا ورد بالأصل. وصوابه: «حجَّاج بن أَرطاة» .
(5) وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص 468) .
وقال الألباني في «الإرواء» (3/ 325) : وهذا سند حسن.