(482) قال الشافعي [1] : أنا مالك [2] ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طَرِيف المُزَني، أنَّه أَخبَرَه: أنَّ أباه طَرِيفًا تزوَّج امرأةً وهو مُحرِمٌ، فردَّ عمرُ بن الخطاب نكاحَهُ.
صحيح.
وقد روي عن عليِّ [3] ،
(1) في «الأم» (5/ 78) .
(2) وهو في «الموطأ» (1/ 469) في النكاح، باب نكاح المحرم.
وأخرجه -أيضًا- أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 507 رقم 506) من طريق يحيى بن سعيد، عن داود، به.
(3) له طريقان:
الطريق الأولى: أخرجها مُسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 28، 152 رقم 1216، 1572) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 507 - 508 رقم 507، 508) والبيهقي (7/ 213) من طريق مَطَر الورَّاق، عن الحسن، عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: أيُّما رجلٍ تزوَّج وهو مُحرِمٌ، انتزعنا منه امرأتَهُ، ولم نُجِز نكاحَهُ.
وإسناده ضعيف؛ مَطَر، وهو: ابن طَهْمان، صدوق كثير الخطإ، كما قال الحافظ في «التقريب» ، والحسن لم يَسْمع من عليٍّ. كما في «تحفة التحصيل» (ص 67) .
وأخرجه ابن عدي (6/ 415 - ترجمة ميمون المراثي) -ومن طريقه: البيهقي (5/ 66) - أنبأ الساجي، ثنا بندار، ثنا يحيى القطان، عن ميمون المراثي، عن الحسن، عن عليٍّ قال: من تزوَّج وهو مُحرِمٌ نزعنا منه امرأتَهُ.
وهذا منقطع -أيضًا- بين الحسن وعلي، وميمون المرائي: متهم بالتدليس، ولم يصرِّح بالسماع من الحسن.
الطريق الثانية: أخرجها البيهقي (5/ 66) من طريق القَعْنبي، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنَّ عليًّا -رضي الله عنه- قال: لا يَنكِحُ المُحرِمُ، فإنَّ نكح رُدَّ نكاحُهُ.
وهذا منقطع؛ والد جعفر، وهو: محمد بن علي بن الحسين لم يَسْمع من جدِّه عليٍّ رضي الله عنه. انظر: «تحفة التحصيل» (ص 282) .