فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1379

وابن عمر [1] ، وزيد بن ثابت [2] مثله بأسانيد جيِّدة.

(1) له طريقان:

الطريق الأولى: أخرجها مالك (1/ 469) في النكاح، باب نكاح المحرم، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يَخطُبُ على نفسِهِ، ولا على غيرِهِ.

الطريق الثانية: أخرجها أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 509 رقم 510) عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ قال: لا يَتزوجُ المُحرِمُ، ولا يَخطبُ على غيرِهِ.

وهذه أسانيد صحيحة.

(2) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 261) -ومن طريقه: البيهقي (5/ 66) - وأحمد في «مسائله» (2/ 790 رقم 1058 - رواية عبد الله) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 508 - 509 رقم 509) والبيهقي (5/ 66) و (7/ 213) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن شَوذب مولى زيد بن ثابت: أنه تزوَّجَ وهو مُحرِمٌ، ففرَّقَ زيد بن ثابت بينهما.

وفي إسناده: شَوذب مولى زيد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى قدامة بن موسى، وقد ذكره البخاري في المصدر السابق، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 377 رقم 1649) ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 369) !

وقد قال ابن حزم في «المحلى» (7/ 291) : صحَّ عن عمرَ بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت