(540) قال أبو داود الطيالسي [1] : ثنا ابن أبي ذِئب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَذكرُ ذلك له، فجَعَلها واحدةً.
/ (ق 202) هذا إسناد قوي، رجاله ثقات.
وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور [2] في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب.
طريق أخرى
(541) قال الحافظ أبو بكر البيهقي [3] : أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، ثنا بِشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين ... ، فذَكَره، بنحوه -يعني حديثه عن ابن عمرَ في طلاق الحائض-، غير أنَّه قال: «فَليُطَلِّقهَا إن شاءَ» . قال: فقال عمرُ: يا رسولَ الله، أفيُحتَسَبُ بتلك التطليقة؟ قال: «نعم» .
(1) في «مسنده» (1/ 68 رقم 68) .
(2) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (3/ 468) و «مواهب الجليل» (4/ 39) و «المهذَّب» للشيرازي (2/ 79) و «الإقناع» للحِجَّاوي (3/ 463) .
(3) في «سننه» (7/ 326) .