فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1379

أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات؟

(548) قال عبد الرزاق [1] : عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: هي على ما بَقِيَ من الطلاق.

هذا إسناد صحيح.

ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب، مثله [2] .

(1) في «المصنَّف» (6/ 351 رقم 11149، 11150) .

وأخرجه -أيضًا- مالك (2/ 101) في الطلاق، باب جامع الطلاق، والشافعي في «الأم» (5/ 250) وسعيد بن منصور (1/ 353 رقم 1525) وابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18371) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به.

وصحَّح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 217) .

(2) في إسناده اختلاف:

فقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!

وقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!

وقيل: عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!

وقيل: عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه!

وقيل: عن محمد بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، ليس فيه الحكم!

أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18372) في الموضع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت