(548) قال عبد الرزاق [1] : عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: هي على ما بَقِيَ من الطلاق.
هذا إسناد صحيح.
ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب، مثله [2] .
(1) في «المصنَّف» (6/ 351 رقم 11149، 11150) .
وأخرجه -أيضًا- مالك (2/ 101) في الطلاق، باب جامع الطلاق، والشافعي في «الأم» (5/ 250) وسعيد بن منصور (1/ 353 رقم 1525) وابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18371) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به.
وصحَّح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 217) .
(2) في إسناده اختلاف:
فقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه!
وقيل: عن محمد بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، ليس فيه الحكم!
أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18372) في الموضع =