فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1379

حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام

(393) قال الإمام أحمد [1] : ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها» .

ورواه البخاري [2] ، عن الحميدي [3] ، وعلي ابن المديني.

ومسلم [4] ، عن أبي بكر بن أبي شيبة [5] / (ق 149) [6] ، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) [7] . كلُّهم عن سفيان، به.

ورواه مسلم -أيضًا- [8] ، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به.

(1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 170) .

(2) في «صحيحه» (4/ 414 رقم 2223) و (6/ 496 رقم 3460 - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه.

(3) وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 13) .

(4) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

(5) وهو في «المصنَّف» (4/ 416 رقم 21608) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر.

(6) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة.

(7) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (7/ 200 رقم 4268) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه.

(8) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت