فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1379

أثر آخر في بطلان نكاح المحلَّل

(517) قال الأعمش: عن المسيَّب بن رافع، عن قَبيصة بن جابر، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا أُوتَى بمُحِلٍّ ولا مُحلَّلٍ له إلا رَجَمتُهُما.

رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة [1] ، والجُوزجاني، وحرب بن إسماعيل الكِرماني [2] ، وأبو بكر الأثرم بالأسانيد الثابتة عن الأعمش، به.

وروى الأثرم من حديث الزهري [3] ،

عن عبد الملك بن المغيرة بن بُدَيل: أنَّ ابن عمرَ سُئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ قال: ذلك السِّفاحُ، لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم.

(1) في «مصنَّفه» (3/ 547 رقم 17074) في النكاح، باب في الرجل يُطلِّق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

(2) في «مسائله» (ص 87) من طريق جرير وأبي معاوية، عن الأعمش، به.

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 265 رقم 10777) وسعيد بن منصور (2/ 51 رقم 1992، 1993) والبيهقي (7/ 208) من طريق الأعمش، به.

(3) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 265 رقم 10776) والبيهقي (7/ 208) من طريق معمر. وحرب الكِرماني في «مسائله» (ص 86) وابن عبد البر في «التمهيد» (13/ 235) من طريق الأوزاعي. والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 363) من طريق يونس. ثلاثتهم (معمر، والأوزاعي، ويونس) عن الزهري، به. دون قوله: لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم.

وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 311) .

وأخرجه -أيضًا- الطبراني في «الأوسط» (6/ 223 رقم 6246) و (9/ 48 رقم 9102) والحاكم (2/ 199) والبيهقي (7/ 208) من طريق محمد بن مُطرِّف، عن عمرَ بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له من غيرِ مؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأوَّل؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنَّا نَعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 311) : وهو كما قالا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت