/ (ق 208) أثر يُذكر في باب العِدَد
(572) روى البيهقي [1]
من حديث زُرَارة بن أوفى قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرخَى سِتْرًا؛ فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.
قال: وهذا منقطع.
ثم روى [2] من حديث الأحنف بن قيس: أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أَغلَقَ بابًا، أو أَرخَى سِتْرًا؛ فلها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ.
وعن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، مثله [3] .
(1) في «سننه» (7/ 255) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن عَوف (وهو ابن أبي جميلة) عن زُرَارة، به.
وهو عند سعيد بن منصور في «سننه» (762) .
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح» ، كما في «المحلى» (9/ 482) وعبد الرزاق (6/ 288 رقم 10875) وابن أبي شيبة (3/ 512 رقم 16689) في النكاح، باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، من طريق عوف، به.
(2) أي: البيهقي في «سننه» (7/ 255) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، به.
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح» ، كما في «المحلى» (9/ 483) وابن أبي شيبة (16686) في الموضع السابق، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2/ 109) من طريق ابن أبي عَروبة. وعبد الرزاق (6/ 285 رقم 10863) عن معمر. وأحمد في «مسائله» (3/ 1027 رقم 1403 - رواية عبد الله) والبيهقي (7/ 255) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن أبي عَروبة، ويحيى بن سعيد، ومعمر) عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، به.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (3/ 86) .
(3) أخرجه مالك (2/ 33) في النكاح، باب إرخاء الستور، -ومن طريقه: أحمد في «مسائله» (3/ 1028 رقم 1404 - رواية عبد الله) والبيهقي (7/ 255) - وعبد الرزاق (6/ 287 رقم 10869) وسعيد بن منصور (1/ 201 رقم 757) وابن أبي شيبة (16690) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في المرأة إذا تزَّوجها الرَّجل: أنه إذا أُرخيت السُّتورُ، فقد وجب الصَّداقُ.
وهذا إسناد رجاله ثقات، علَّته الخلاف في سماع سعيد من عمر.