(435) قال النسائي [1] : ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الوليد بن كثير -قال عيسى: وكان ثقةً في الحديث- عن عمرو بن شعيب، عن عاصم، وعمر [2] ابني سفيان بن عبد الله: أنَّ سفيان بن عبد الله وَجَدَ عَيبَةً، فأتى بها عمرَ بن الخطاب، قال: عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك [3] . فلَقِيَهُ من العامِ المُقبِلِ في الموسمِ، فذَكَرها له، فقال: هي لكَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم / (ق 165) أَمَرَنا بذلك. قال: لا حاجةَ لي بها. فقَبَضهَا عمرُ، وجَعَلهَا في بيتِ المالِ.
إسناد جيد.
وكذا وقع في رواية النسائي: «عن عاصم وعمر ابني سفيان» ، والصواب: «وعمرو» . والله أعلم.
(1) في «سننه الكبرى» (5/ 348 رقم 5788 - ط مؤسسة الرسالة) .
(2) كذا ورد بالأصل. و «تحفة الأشراف» (8/ 26 رقم 10456) . وفي المطبوع: «عمرو» ، وهو الصواب، كما سينبِّه المؤلِّف، وهو الموافق لرواية ابن الأحمر، كما ذَكَر ذلك الحافظ في «النكت الظِّرَاف» .
(3) زاد في المطبوع: «فلم تُعرَفْ» .