(706) قال الإمام أحمد [1] : ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سَمِعتُ أبا الحكم قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الجرِّ، فحدَّثنا عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرِّ [2] ، وعن الدُبَّاء [3] ، وعن المُزفَّت [4] .
ثم رواه أحمد [5] ، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به، بأطولَ منه.
وعن مؤمَّل [6] ، عن سفيان، عن سَلَمة بن كُهَيل، به.
ورواه النسائي [7] ، عن بُندَار، عن يحيى القطان، به.
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي [8] ، عن شعبة، به.
وأبو يعلى الموصلي [9] من حديث شعبة.
(1) في «مسنده» (1/ 50 رقم 360) .
(2) الجرُّ: هو الإناء المعروف من الفخَّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنَّها أسرع في الشدَّة والتخمير. «النهاية» (1/ 260) .
(3) الدُّبَّاء: القَرع، واحدها دُبَّاءة. «النهاية» (2/ 96) .
(4) المزفَّت: هو الإناء الذي طُلِيَ بالزِّفت، وهو نوع من القَار، ثم انتُبذ فيه. «النهاية» (2/ 304) .
(5) (1/ 27 رقم 185) .
(6) (1/ 37 رقم 260) .
(7) في «سننه الكبرى» (6/ 291 رقم 6811 - ط مؤسسة الرسالة) .
(8) في «مسنده» (1/ 19 رقم 16) .
(9) لم أقف عليه في المطبوع من «مسنده» ، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (4/ 273 - 274 رقم 1527) ، وتصحَّف فيه «شعبة» إلى: «سعيد» ، وجاء على الصواب عند الضِّياء في «المختارة» (1/ 312 رقم 204) فقد أخرجه من طريق أبي يعلى.