(518) قال أبو مصعب الزهري [1] : عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما [2] جميعًا، ونَهَاه.
إسناد صحيح.
(519) وقال ابن وهب [3] : أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: سُئل عمرُ عن جمعِ الأُمِّ وابنتها في مِلْك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحِبُّ أنْ تخبرهما جميعًا، ونَهَاه.
(1) في روايته لـ «الموطأ» (1/ 587) في النكاح، باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين.
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (5/ 3) -ومن طريقه: البيهقي (7/ 164) - وسعيد بن منصور (1/ 396 رقم 1733) عن ابن عيينة. وأبو بكر ابن زياد في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 488 - 489، 489 رقم 468، 469) من طريق الليث. وعبد الرزاق (7/ 189 رقم 12726) عن ابن جريج. وابن أبي شيبة (3/ 472 رقم 16258) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، من طريق معمر. أربعتهم (ابن عيينة، والليث، وابن جريج، ومعمر) عن الزهري، به.
لكن جاء عند ابن أبي شيبة «عن عثمان» ، وكذا ورد في الطبعة المحققة (6/ 67 رقم 16403 - ط مكتبة الرشد) و (9/ 105 رقم 16519 - تحقيق محمد عوامة) .
(2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أجيزهما» .
(3) ومن طريقه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 490 رقم 470) وعنه الدارقطني في «سننه» (3/ 281 - 282) .