وسيأتي [1] عن أمير المؤمنين عثمانَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: أَحَلَّتهما آيةٌ، وحَرَّمتهما آيةٌ [2] .
(1) في كتابه: «جامع المسانيد والسُّنن» ، ومسند عثمان -رضي الله عنه- ليس في المطبوع.
(2) أخرجه مالك (2/ 45) في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (5/ 3) وابن أبي شبية (3/ 471 رقم 16251) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا-. وعبد الرزاق (7/ 189، 191 رقم 12728، 12732) عن معمر وابن جريج. ثلاثتهم (مالك، ومعمر، وابن جريج) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنَّ رجلًا سأل عثمانَ بن عفان عن الأختين من مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أَحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أنا فلا أُحبُّ أن أصنعَ ذلك.
زاد بعضهم: فبلغ ذلك رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنتُ أَلِي شيئًا من أمورِ المسلمينَ ثم أُتيتُ بهذا، جَعَلتُهُ نكالًا. قال الزهري: أُراه عليًّا رضي الله عنه.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» (5/ 132) .