فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1379

أثر آخر في العِدَد

(573) قال الشافعي [1] : وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ [2] .

(1) في «الأم» (7/ 264) .

(2) أما قول عمر وابن مسعود:

فيَرويه إبراهيم النَّخَعي، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن علقمة، عن عمرَ وابن مسعود!

وقيل: عنه، عن الأسود، عن عمرَ، وابن مسعود!

وقيل: عنه، عن عمرَ وابن مسعود!

أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 164 رقم 18891) في النكاح، باب من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، عن ابن عيينة. وعبد الرزاق (6/ 316 رقم 10988) -ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» (9/ 323 رقم 9616) والبيهقي (7/ 417) - والطبري في «تفسيره» (2/ 440) والطحاوي (3/ 62) من طريق الثوري. والطبراني في «الكبير» (9/ 323 رقم 9617) من طريق أبي عَوَانة. ثلاثتهم (ابن عيينة، والثوري، وأبو عَوَانة) عن منصور، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن عمرَ وعبد الله.

تنبيه: ذِكر علقمة ساقط من مطبوع عبد الرزاق، وهو مثبت في رواية الطبراني والبيهقي، فقد روياه من طريق عبد الرزاق.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 164 رقم 18890) في الموضع السابق، والطبري في «تفسيره» (2/ 440) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ وابن مسعود.

وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 163 رقم 18898) والطبري في «تفسيره» (2/ 440) من طريق الأعمش. وعبد الرزاق (6/ 315 رقم 10985) والطبري في «تفسيره» (2/ 440، 441 - 442) من طريق حماد بن أبي سليمان. وسعيد بن منصور (1/ 291 رقم 1216، 1217) عن هشيم. ثلاثتهم (الأعمش، وحماد، وهشيم) عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت