فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1379

أثر في لحوق وَلَد الأَمَة

(562) قال الإمام الشافعي [1] : أنا مالك [2] ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن [3] ، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا.

هذا إسناد صحيح.

(563) ورواه أيوب [4] ، عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب، بنحوه.

(1) في «الأم» (7/ 229) .

(2) وهو في «الموطأ» (2/ 286) في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد.

(3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يعزلون» .

(4) لم أجده من رواية أيوب.

وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 286) -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (7/ 229) والطحاوي (3/ 114) والبيهقي (7/ 413) -. وعبد الرزاق (7/ 132 رقم 12521) عن عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله) عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب ... ، فذكره.

وهذا إسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت