/ (ق 169) حديث في الولاء [1]
(456) قال أحمد [2] :
ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَرِثُ الوَلاءَ مَن يَرِثُ المالَ من والدٍ أو وَلَدٍ» .
طريق أخرى
(457) قال أحمد [3] : ثنا يحيى، ثنا حسين المعلِّم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: لما رَجَع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب / (ق 170) يُخاصمونه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: أَقضي بينكم بما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أَحرَزَ الوَلَدُ أو الوَالِدُ فهو لِعَصَبتِهِ مَن كان» . فقَضَى لنا به.
وهكذا رواه أبو داود [4] ، والنسائي [5] ، وابن ماجه [6] من حديث عبدالوارث (د) [7] ، وأبي أسامة (س ق) [8] ، عن حسين بن ذكوان المعلِّم -أحد الثقات- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب، بأبسطَ من هذا.
(1) انظر ما تقدَّم تعليقه (ص 616) تعليق رقم 1
(2) في «مسنده» (1/ 46 رقم 324) .
وسيأتي تخريجه، والكلام عليه عند الحديث رقم (586، 587) .
(3) في «مسنده» (1/ 27 رقم 183) .
(4) في «سننه» (3/ 418 رقم 2917) في الفرائض، باب في الولاء.
(5) في «سننه الكبرى» (4/ 75 رقم 6348) .
(6) في «سننه» (2/ 912 رقم 2732) في الفرائض، باب ميراث الولاء.
(7) هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود من طريق عبدالوارث.
(8) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي وابن ماجه من طريق أبي أسامة.