(278) قال الإمام أحمد [1] : ثنا سفيان، عن الزهري، أنَّه سَمِعَ أبا عبيد [2] قال: شَهِدتُ العيدَ مع عمرَ بن الخطاب، فبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ، وقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطرِ فَفِطرُكُم من صيامِكم، وأما يوم الأضحى فكُلُوا من لحم نُسُكِكُم.
ثم رواه أحمد [3] ، عن عبد الرزاق [4] ، عن معمر.
ومن حديث محمد بن إسحاق.
كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الجماعة في كتبهم من طرق عن الزهري، فمنها:
ما رواه أبو داود [5] ، عن قتيبة، وزُهَير بن حرب.
والنسائي [6] ، عن إسحاق بن إبراهيم.
(1) في «مسنده» (1/ 24 رقم 163) .
(2) هو: سعد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر.
(3) في «مسنده» (1/ 34 رقم 224، 225) .
(4) وهو في «المصنَّف» (4/ 302 رقم 7879) .
(5) في «سننه» (3/ 173 رقم 2416) .
(6) في «سننه الكبرى» (2/ 149 رقم 2789) .