(523) قال الشافعي [1] أنا مالك [2] ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ: أيُّما رجلٌ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، [3] ، فَمَسَّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليِّها.
إسناد صحيح.
(1) في الموضع السابق (5/ 84) .
(2) وهو في «الموطأ» (2/ 31) في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 244 رقم 10679) وسعيد بن منصور (1/ 212 رقم 818، 819) وابن أبي شيبة (3/ 475 رقم 16289) في النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، والدارقطني (3/ 266، 267) والبيهقي (7/ 135، 215) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وضعَّفه ابن الملقِّن في"خلاصة البدر المنير" (2/ 200) والشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 328) لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر.
ونازع في ذلك ابن القيم، فقال في «زاد المعاد» (5/ 183) : ورَدُّ هذا بأن ابن المسيّب لم يَسْمع من عمر؛ من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبةً (!!) قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبَل سعيد بن المسيبِ عن عمرَ، فمَن يُقبَل؟! وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيّب: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بروايته عن عمرَ -رضي الله عنه-، وكان عبد الله بن عمر يُرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر ويفتي بها، ولم يطعن أحد قطُّ من أهل عصره، ولا مَن بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمرَ، ولا عبرة بغيرهم (!!)
(3) الجُذَام: مرض يصيب الإنسان، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. والبَرَص: بياض يظهر في ظاهر البدن. «القاموس المحيط» (ص 613، 1086 - مادة برص، وجذم) .