(554) قال الثوري في «جامعه» : عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرَ قال في المتلاعِنَين: يُفرَّق بينهما، ولا يَجتمعانِ أبدًا [1] .
وهذا منقطع.
ويُروى مثلُه عن عليٍّ، وابن مسعود [2] .
وفيه حديث مرفوع عن ابن عمرَ [3] .
وهو قول جمهور العلماء [4] .
(1) وقد توبع الثوري، تابَعَه كل من:
1 -معمر: وروايته عند عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12433) .
2 -أبو معاوية: وروايته عند سعيد بن منصور (1/ 363 - 364 رقم 1561) .
3 -حفص بن غياث: وروايته عند ابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17363) في النكاح، باب إذا فرّق بين المتلاعنين.
(2) أخرجه عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12434، 12436) وابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17364) والدارقطني (3/ 276) والبيهقي (7/ 410) من طريق قيس بن الرَّبيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن علي -رضي الله عنه- قالا: مَضَتِ السُّنةُ في المتلاعنين ألا يجتمعانِ أبدًا.
وفي لفظ: لا يجتمعُ المتَلاعنانِ أبدًا.
وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الرَّبيع.
(3) أخرجه البخاري (8/ 451 رقم 4748) في التفسير، باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} و (9/ 444، 458، 460 رقم 5313 - 5315) في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، و (12/ 130 رقم 6748 - فتح) في الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ومسلم (2/ 1132 رقم 1494) في اللعان، ولفظه: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما.
(4) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (4/ 286) و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 614) و «منهاج الطالبين» (3/ 22) و «الإقناع» للحجَّاوي (3/ 609) .