فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه
فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.
أثر آخر
(553) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.
هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري [1] .
وقد رواه مالك [2] ، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما.
قال البيهقي [3] : وهو أصح.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
(1) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (4/ 63) والبيهقي (7/ 378) .
(2) في «الموطأ» (2/ 65) في الطلاق، باب الإيلاء.
(3) في «سننه» (7/ 378) .