فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1379

فواللهِ لولا اللهُ أنِّي أُرَاقِبُه ... لَحُرِّكَ مِن هذا السَّريرِ جوانبُه

فسأل عمرُ -رضي الله عنه- ابنتَهُ حفصةَ: كم أكثرُ ماتَصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستةَ أشهرٍ، أو أربعةَ أشهرِ. فقال عمرُ: لا أَحبِسُ أحدًا من الجيوش أكثرَ من ذلك.

أثر آخر

(553) قال محمد بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنَّ عمرَ كان يقول: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ، فهي تطليقةٌ، وهو أَملَكُ بردِّها، مادامت في عِدَّتِها.

هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري [1] .

وقد رواه مالك [2] ، عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر، قولهما.

قال البيهقي [3] : وهو أصح.

قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.

(1) ومن هذا الوجه: أخرجه الدارقطني (4/ 63) والبيهقي (7/ 378) .

(2) في «الموطأ» (2/ 65) في الطلاق، باب الإيلاء.

(3) في «سننه» (7/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت