(440) قال الإمام أحمد [1] : ثنا عبد الرحمن، عن مالك [2] ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- / (ق 168) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ» .
ثم رواه أحمد [3] ، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، بنحوه.
ورواه -أيضًا- [4] ، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه [5]
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ» . فذَكَره، مرسلًا.
وقد رواه البخاري [6] ، ومسلم [7] ، والنسائي [8] من طرق عن مالك، كما تقدَّم.
(1) في «مسنده» (1/ 40 رقم 281) .
(2) وهو في «الموطأ» (1/ 378) في الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
(3) (1/ 25 رقم 166) .
(4) (1/ 37 رقم 258) .
(5) ضبَّب عليه المؤلِّف، إشارة إلى إرساله، لكن جاء موصولًا بذكر عمر في مطبوع «المسند» و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 17 رقم 6528) و «إتحاف المهرة» (12/ 90 رقم 15141) .
وكذا أخرجه ابن ماجه -كما سيأتي-، وأبو يعلى (1/ 195 رقم 225) .
(6) في «صحيحه» (3/ 353 رقم 1490) في الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ و (5/ 235 رقم 2623) في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (6/ 139 رقم 3003 - فتح) في الجهاد، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(7) في «صحيحه» (3/ 1239 رقم 1620) في الفرائض، باب الهبات.
(8) في «سننه» (5/ 114 رقم 2614) في الزكاة، باب شراء الصدقة.