/ (ق 207) حديث في الأيمان [1]
(565) قال الإمام أحمد [2] : ثنا بِشر بن شعيب بن أبي حمزة، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر أَخبَرَه أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم» . قال عمرُ: فوالله ما حَلَفتُ بها منذُ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تَكلَّمتُ بها ذاكرًا ولا آثرًا [3] .
ورواه البخاري [4] ، ومسلم [5] من حديث يونس.
ومسلم من حديث عُقيل، ومعمر.
ورواه أبو داود [6] ، عن أحمد [7] ، عن عبد الرزاق [8] ، عن معمر.
ورواه النسائي [9] ، وابن ماجه [10] من حديث سفيان بن عيينة.
(1) هذا الحديث وما بعده كان في الأصل بعد: «أثر في الاستبراء» الآتي برقم (573) ، لكن المؤلِّف كَتَب بجواره: «يقدَّم» ، وكَتَب عند «أثر في الاستبراء» : «يؤخَّر» .
(2) في «مسنده» (1/ 18 رقم 112) .
(3) أي: قائلًا لها من قِبَلِ نفسي، أو حالفًا عن غيري. «شرح صحيح مسلم» للنووي (11/ 105 - 106) .
(4) في «صحيحه» (11/ 530 رقم 6647 - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.
(5) في «صحيحه» (3/ 1266 رقم 1646) (1) (2) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
(6) في «سننه» (4/ 76 رقم 3250) في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
(7) وهو في «مسنده» (1/ 36 رقم 241) .
(8) وهو في «المصنَّف» (8/ 466 رقم 15922) .
(9) في «سننه» (7/ 8 رقم 3776) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء.
(10) في «سننه» (1/ 677 رقم 2094) في الكفَّارات، باب النهي أن يحلف بغير الله.