ورواه النسائي [1] من حديث الزُّبيدي أيضًا.
كلُّهم عن الزهري، به.
ورواه علي ابن المديني من طرق، عن الزهري، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ثبت.
قلت: وقد رواه بعضهم، فجعله من مسند عبد الله بن عمر [2] ، كما سيأتي [3] .
طريق أخرى
(566) قال أحمد [4] : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْبٍ، فقال رجلٌ: لا وأبي! فقال رجل: «لا تحلفُوا بآبائكُم» . فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رواه أحمد [5] ، عن عبد الرزاق [6] ، عن إسرائيل، عن سمَاك، عن
(1) في «سننه» (3777) في الموضع السابق.
(2) أخرجه البخاري (10/ 517 رقم 6108) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، و (11/ 530 رقم 6646 - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (3/ 1267 رقم 1646) (3) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من طريق نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عمرَ -رضي الله عنه- وهو يسيرُ في رَكب، وهو يَحلِفُ بأبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالفًا فليَحلِفْ باللهِ، أو لِيَصمُتْ» .
وانظر: «الفتح» (11/ 531) .
(3) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(4) في «مسنده» (1/ 19 رقم 116) .
(5) في «مسنده» (1/ 63 رقم 240) .
(6) وهو في «المصنَّف» (8/ 467 رقم 15925) .
وقد تفرَّد به سمَاك، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما نصَّ على ذلك غير واحد.