/ (ق 59) حديث في اللِّباس [1]
(150) قال الإمام أحمد [2] : ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التَّيمي، عن أبي عثمان قال: كنَّا مع عُتبة بن فَرْقَد، فكَتَب إليه عمرُ بأشياءَ، يحدِّثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم [3] قال: «لا يَلبسُ الحريرَ في الدُّنيا إلا مَن ليس له في الآخرة منه شيءٌ، إلا» [4] ، وقال بإصبعيه: السَّبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فرأيتُ أنها أزرارُ الطَّيالسةِ [5] .
ثم رواه / (ق 60) أحمد -أيضًا- [6] ، عن خَلَف بن الوليد، عن خالد [7] ، عن خالد [8] ، عن أبي عثمان، به.
وأخرجه الجماعة إلا الترمذي [9] من طرق، عن أبي عثمان النَّهدي، به.
(1) تنبيه: جاءت أحاديث الجمعة في الأصل قبل أحاديث اللِّباس، لكنَّ المؤلِّف كَتَب في حاشية الأصل: «تقدَّم أحاديث اللِّباس بكمالها على أحاديث الجمعة» ، وبناء على ذلك حدث تقديم وتأخير في صفحات المخطوط.
(2) في «مسنده» (1/ 36 رقم 243) .
(3) زاد في المطبوع: «فكان فيما كَتَب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
(4) في المطبوع: «إلا هكذا» .
(5) زاد في المطبوع: «حين رأينا الطيالسة» .
(6) (1/ 36 رقم 242) .
(7) هو: ابن عبد الله الواسطي.
(8) هو: ابن مِهران الحذَّاء.
(9) أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5825 - 5830 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال، ومسلم (3/ 1642 رقم 2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (4/ 397 رقم 4039) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي (8/ 589 رقم 5327) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير، وابن ماجه (2/ 942 رقم 2820) في الجهاد، باب لُبس الحرير والديباج، و (2/ 1188 رقم 3593) في اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.