(234) قال النسائي [1] : ثنا عمران بن بكَّار، ثنا علي بن عيَّاش، عن شعيب، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ، فقيل: مَنَعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ... ، فذَكَر الحديث، كما سيأتي [2] في مسند أبي هريرة.
كما أخرجه صاحبا «الصَّحيح» [3] من حديث جماعة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1) في «سننه» (5/ 34 رقم 2463) في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدِّق.
(2) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 288 رقم 1603، 1604 - مسند أبي هريرة) .
(3) أخرجه البخاري (3/ 331 رقم 1468 - فتح) في الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، ومسلم (2/ 676 رقم 983) في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.