فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1379

حديث في كفَّارات الإحرام

(321) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي [1] : ثنا أبو عُبيدة بن الفُضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعَير، عن الأجلح، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمرَ بن الخطاب -قال: ولا أَراه إلا أنَّه قد رَفَعه-: أنَّه حَكَم في الضَّبُع يُصيبُهُ المُحرِمُ شاةً، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ [2] ، وفي اليربوعِ [3] جَفْرةٌ [4] ، وفي الظَّبي كَبشٌ.

هكذا رواه الأَجلح بن عبد الله الكندي -وفيه ضعف [5] -، عن أبي الزُّبير، مع أنَّه شك في رفعه.

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي [6] ، عن مالك [7] : أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه عن جابر: أنَّ عمرَ قَضَى في الضَّبعِ بكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ، وفي اليربوعِ / (ق 129) بجَفرةٍ.

وهذا هو الصحيح موقوف.

(1) في «مسنده» (1/ 179 رقم 203) .

(2) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سَنَة. «النهاية» (3/ 311) .

(3) اليَرْبوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدُّا، وله ذَنَب كذَنَب الجُرَذ يرفعه صُعُدًا، في طَرَفه شِبه النَّوَّارة، لَوْنه كَلَوْن الغزال. «حياة الحيوان الكبرى» للدَّميري (4/ 234) .

(4) الجَفْر: ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز. «النهاية» (1/ 277) .

(5) انظر: «تهذيب الكمال» (2/ 275 - 280) و «الجرح والتعديل» (2/ 346 رقم 1317) .

(6) في «الأم» (2/ 192، 193) .

(7) وهو في «الموطأ» (1/ 553) في الحج، باب فدية ما أصيب من الطير والوحش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت