(322) وقد رواه الإمامان الشافعي [1] ، وأحمد [2] ، وأهل السُّنن [3] من حديث عبد الرحمن بن أبي عمَّار، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بقصة الضَّبُع فقط.
وقال البخاري والترمذي: هو حديث حسن صحيح [4] .
وحسَّنه -أيضًا- الدارقطني، والبيهقي [5] .
وسيأتي [6] تمام الكلام عليه في مسند جابر، إن شاء الله تعالى.
أثر آخر
(323) قال أبو عبيد [7] : ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سمَاك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في الأرنب بحُلاَّن إذا قَتَلَهَا المُحرِم. يعني: الجَدْيَ.
(1) في «الأم» (2/ 193) .
(2) في «مسنده» (3/ 318، 322 رقم 14425، 14449) .
(3) أخرجه أبو داود (4/ 298 رقم 3801) في الأطعمة، باب في أكل الضَّبُع، والترمذي (3/ 207 رقم 851) في الحج، باب ما جاء في الضَّبُع، والنسائي (5/ 209 رقم 2836) في المناسك، باب ما لا يقتله المحرم، و (7/ 227 رقم 4334) في الصيد، باب الضَّبُع، وابن ماجه (2/ 1078 رقم 3236) في الصيد، باب الضَّبُع.
(4) انظر: «سنن الترمذي» (3/ 20) و «العلل الكبير» له (ص 298) .
(5) انظر: «معرفة السُّنن والآثار» (7/ 406) و «السُّنن الكبرى» (5/ 183) ، ولم أقف على تحسين الدارقطني.
(6) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن» ، لكن مسند جابر ليس في المطبوع.
(7) في «غريب الحديث» (4/ 188) .
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 405 رقم 8231) والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 81) من طريق سمَاك، به.
وفي إسناده: النعمان بن حميد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى سمَاك، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77 رقم 2234) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 446 رقم 2045) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 473) .