وهو قول عائشة [1] ، وطائفة من السَّلف.
وهو مذهب الإمام الشافعيِّ، وجماعة من الأئمَّة والعلماء، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري (9/ 477، 481 رقم 5321 - 5328 - فتح) في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، وباب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها ... ، ومسلم (2/ 1120 رقم 1481) في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من طريق عروة بن الزُّبير قال: تزوَّج يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم، فطلَّقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إنَّ فاطمةَ قد خَرَجَتْ. قال عروة: فأتيتُ عائشةَ، فأخبرتُها بذلك، فقالت: ما لفاطمةَ بنتِ قيسٍ خيرٌ في أن تَذكُرَ هذا الحديثَ.