فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1379

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنَّه قد رواه البخاري في «الصحيح» [1] ، عن سليمان بن حرب، عن شعبة. ومسلم [2] من حديث غُندَر عنه، بدون هذه الزيادة.

وكذلك رواه حجَّاج بن منهال، عن شعبة [3] بدونها، وقولهم أثبت وأصح، والله أعلم.

طريق أخرى

(542) قال الإمام أحمد [4] : ثنا يزيد، أنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمرَ: حدِّثني عن طلاقِكَ امرأتَكَ، قال: طلَّقتُها وهي حائضٌ، فذَكَرت ذلك لعمرَ، فذَكَره للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا، فإذا طَهُرَت، فَليُطَلِّقها في طُهْرِها» .

قال: قلت له: هل اعْتَدَدتَ بالتي طلَّقتَها وهي حائضٌ؟ قال: فمَالي لا أَعتدُّ بها، وإنْ كنتُ قد عَجِزتُ واستَحمَقْتُ.

هكذا رواه أحمد في مسند عمر، وهو عند أصحاب الأطراف [5] في مسند ابن عمر، كما رواه الشيخان [6] من حديث شعبة.

(1) (9/ 351 رقم 5252 - فتح) في الطلاق، باب إذا طُلقت الحائض تعتدُّ بذلك الطلاق.

(2) (2/ 1097 رقم 1471) (12) في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض ...

(3) ومن هذا الوجه: أخرجه أبو عَوَانة في «مسنده» (3/ 149 رقم 4522) والطحاوي (3/ 52) والبيهقي (7/ 326) وابن عبد البر في «التمهيد» (15/ 62) .

(4) في «مسنده» (1/ 44 رقم 304) .

(5) انظر: «تحفة الأشراف» (5/ 321 رقم 6653) و «إتحاف المهرة» (8/ 270 رقم 9353) .

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، تعليق رقم 1، 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت