يعني: لا يُجلَد ثانيًا بإعادة القذف.
طريق أخرى
(781) وقال الشافعي [1] : أنا سفيان بن عيينة، سَمِعتُ الزهري يقول: زَعَم أهل العراق أنَّ شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال لأبي بَكرة: تُبْ نَقبلُ شهادتَك. أو: إن تُبتَ قَبِلتُ شهادتَك.
ثم حكى الشافعي عن ابن عيينة أنه شك في روايته، فاحتشم عنه الشافعي [2] ، فكان يَرويه بَعدُ عمَّن يثق به عن الزهري، عن سعيد: أنَّ عمرَ لمَّا جَلَد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان، فَقَبِلَ شهادتَهما، وأَبَى أبو بَكرة أن يرجع، فردَّ شهادتَه.
(1) في «الأم» (7/ 26) .
(2) لكن قال الحافظ في «تغليق التعليق» (3/ 378) : وقد رواه أحمد بن شيبان الرملي والحسن بن محمد الزعفراني عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيّب من غير شك. اهـ.
قلت: وأخرجه -أيضًا- الطبري في «تفسيره» (18/ 76) عن أحمد بن حماد الدولابي. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (12/ 359) عن يونس بن عبد الأعلى. والبيهقي (10/ 152) من طريق أحمد بن شيبان. ثلاثتهم عن ابن عيينة، به. ولفظه: أنَّ عمرَ قال لأبي بَكرة: إن تُبتَ قَبِلتُ شهادتَك. أو قال: تُبْ تُقبلُ شهادتُك.