فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1379

وقد تقدِّم في كتاب النكاح [1] من حديث أبي العَجْفاء السُّلمي، عن عمرَ، نحوه.

طريق أخرى

(810) قال الزُّبير بن بكَّار [2] : حدَّثني عمِّي مصعب بن عبد الله، عن جدِّي قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مُهُور النساء، وإن كانت بنت ذي القُصَّة -يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمن زاد أَلقيتُ الزيادةَ في بيت المال. فقالت امرأةٌ من صُفَّة النساء، طويلةٌ، في أنفها فَطَس: ما ذاك لك؟ قال: ولم؟ قالت: لأنَّ الله تعالى قال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [3] الآية. / (ق 309) فقال عمرُ رضي الله عنه: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ.

(1) (2/ 60 - 64 رقم 527 - 529) .

(2) عزاه السُّيوطي في «الدر المنثور» (2/ 466) للزُّبير بن بكَّار في «الموفَّقيات» ، ولم أجده في المطبوع منه.

وله طريق أخرى: أخرجها ابن المنذر في «تفسيره» ، كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 467) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن أبي حَصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي قال: قال عمرُ بن الخطاب: لا تُغالوا في مُهُور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرُ، إنَّ اللهَ يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارا} . فقال عمرُ: إنَّ امرأةً خاصَمَت عمرَ فخَصَمته.

وهذا ضعيف -أيضًا-؛ لضعف قيس بن الربيع، وأبو عبد الرحمن السُّلمي لم يَسْمع من عمر. قاله ابن معين وأبو حاتم. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 107 رقم 385) و «الجرح والتعديل» (5/ 37 رقم 164) .

(3) النساء: 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت