فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1379

حديث آخر

(73) روى أبو داود [1] عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمرُ: «إذا كان لأحدِكم ثوبانِ؛ فليُصلِّ فيهما» .

(74) وقال البخاري [2] : ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قام رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب؟ فقال: «أوكُلُّكم يجدُ ثوبين؟» . ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع اللهُ فأَوسِعوا، جَمَع رجلٌ عليه ثيابه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ [3] ، في سراويلَ ورداءٍ، في سراويلَ وقميصٍ، في سراويلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ [4] وقباءَ، في تُبَّانٍ وقميصٍ.

قال: وأَحسَبُهُ قال: في تُبَّانٍ ورداءٍ.

هكذا رواه البخاري.

وهو عند مسلم [5] بدون ذِكر سؤال عمر رضي الله عنه.

(1) في «سننه» (1/ 446 رقم 635) في الصلاة، باب من قال: يتزر به إذا كان ضيِّقًا.

(2) في «صحيحه» (1/ 475 رقم 365 - فتح) في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبَّان والقَبَاء.

(3) الَقَباء: بالقصر والمدِّ، قيل: هو فارسي معرَّب، وقيل: عربي مشتق من قَبَوتَ الشيءَ، إذا ضَمَمتَ أصابعَك عليه، سمِّي بذلك لانضمام أطرافه. «الفتح» (1/ 475) .

(4) التُّبَّان: سروال صغير، يستر العورة المغلَّظة فقط. «النهاية» (1/ 181) .

(5) في «صحيحه» (1/ 367 رقم 515) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لُبسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت