فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1379

ونقله ابن حزم [1] عنهما: أنهما حرَّماه.

وقد يقال: إنَّ كلام عمر يقتضيه.

وأما نهي آكلهما عن دخول المسجد، فقد صحَّ في غير ما حديث: «من أَكل البصلَ والثومَ والكُرَّاث؛ فلا يَقربنَّ مسجدَنا» [2] .

ولمسلم [3] : «مساجدَنا» .

وقد كَرِهَ الفقهاءُ ذلك [4] ، ومقتضى قواعد مذهب الإمام أحمد [5] أنَّه لا تصحُ صلاةُ آكلهما في المسجد ومعه الريحُ، لأنه قد نُهي عن الكون فيه، فيقتضي ألا تصحَّ صلاتُهُ فيه، كالدار المغصوبة، والله أعلم.

(1) في «المحلى» (4/ 49) .

(2) أخرجه مسلم (1/ 395 رقم 564) (74) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كُراثًا أو نحوها، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(3) (1/ 394 رقم 561) (69) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «من أكل هذه البَقلة فلا يقربنَّ مساجدَنا حتى يذهب ريحُها» . يعني: الثوم.

(4) انظر: «المجموع» للنووي (2/ 174) و «الفروع» لابن مفلح (2/ 43) و «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي (ص 329) .

(5) انظر: «المسوَّدة» (ص 74) و «شرح الكوكب المنير» (1/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت