واشتَهَر هذا وذاع، ولم يُنكره أحدٌ، فدلَّ على جوازه، وسيأتي هذا الحديث مطوَّلًا في مقتل عمرَ -رضي الله عنه-، في آخر «سيرته وأيامه» [1] .
حديث آخر
(141) قال الإمام أحمد [2] : ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسمُرُ عند أبي بكر الليلةَ كذلك في الأمرِ من أمورِ المسلمين وأنا معه.
ورواه الترمذي [3] ، عن أحمد بن مَنيع.
والنسائي [4] ، عن إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما عن أبي معاوية، به.
وقد رواه علي ابن المديني، عن أبي معاوية وغيره، عن الأعمش، به، وعلَّله.
وقد تقدَّم في «مسند الصِّديق» .
(142) وقال حماد بن سَلَمة: عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: جَدَبَ لنا عمرُ بن الخطاب السَّمَرَ بعد العشاءِ [5] .
(1) هكذا جاء هذا الأثر في هذا الموضع من المخطوط، ولا علاقة له بما سبق، وأثبته كما ورد.
(2) في «مسنده» (1/ 26 رقم 175) .
وقد تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص 231 رقم 102) .
(3) في «سننه» (1/ 315 رقم 169) في الصلاة، باب ما جاء من الرخصة في السَّمر بعد العشاء.
(4) في «سننه الكبرى» (5/ 71 رقم 8256) .
(5) ومن هذا الوجه: أخرجه الطحاوي (4/ 330) عن محمد بن خزيمة، عن حجَّاج، عن حماد بن سَلَمة، به.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص 176 - 178) .