فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1379

طريق أخرى

(152) قال أحمد [1] : ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا أبو ذُبيان [2] قال: سَمِعتُ عبد الله بن الزُّبير يقول: لا تُلبِسوا نساءَكم الحريرَ [3] ، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: / (ق 61) «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرةِ» .

قال عبد الله بن الزُّبير من عنده: ومَن لم يَلبَسْهُ في الآخرة، لم يَدخل الجنَّة، قال الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [4] .

رواه البخاري [5] ، ومسلم [6] ، والنسائي [7] من طرق، عن شعبة، عن أبي ذُبيان -واسمه: خليفة بن كعب-، به.

والزيادة من كلام ابن الزُّبير عند النسائيِّ فقط.

(1) في «مسنده» (1/ 37 رقم 251) .

(2) كذا ضبطها المؤلِّف بضم الذال، وحكى ابن ماكولا في «الإكمال» (3/ 348 - 349) فيها وجهين، بضم الذال وكسرها، ونقل عن ابن الأعرابي: أن الكسر أفصح.

(3) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (14/ 44) : وهذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء.

(4) الحج: 23

(5) في «صحيحه» (10/ 284 رقم 5834 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه.

(6) في «صحيحه» (3/ 1641 رقم 2069) (11) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.

(7) في «سننه» (8/ 587 رقم 5320) في الزينة، باب التشديد في لُبس الحرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت