فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1379

قال: والأرباق: هي التي تُوضَع في أعناق الأسارى.

قال زُهَير:

أَشَمُّ أبيضُ فيَّاضٌ يُفَكِّكُ عن ... أيدي العُناةِ وعن أعناقِها الرِّبقَاَ

= ووثَّقه الذهبي في «الكاشف» . وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق.

وقال في «تهذيب التهذيب» (10/ 88) متعقبًا على ابن حزم: وهو من إطلاقاته المردودة.

والعَسيف: الأَجير، وقيل: الشيخ الفاني، وقيل: العَبد. «النهاية» (3/ 236) .

وقال السِّندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه» (3/ 381 - ط دار المعرفة) : وكأن المراد الأجير على حفظ الدواب ونحوه، لا الأجير على القتال.

وقد أخرج البخاري (6/ 148 رقم 3014، 3015 - فتح) في الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744) في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيانِ.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (12/ 48) : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت