لكن رواه النسائي -أيضًا- [1] من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.
ثم قال [2] : وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.
وذَكَر الدارقطني في «العلل» [3] فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه [4] .
(1) في «سننه الكبرى» (3/ 189 رقم 4985، 4986، 4987) .
(2) هذا النص ساقط من مطبوع «السُّنن» ، وذكره المزِّي في «تحفة الأشراف» (8/ 70) .
(3) (2/ 50 - 52 رقم 102) .
(4) وانظر للفائدة: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 226 - 237 رقم 17) و «التمهيد» (13/ 282 - 285) و «فتح الباري» (4/ 401 رقم 403) و (5/ 49 - 50) .