فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1379

أثر آخر

(402) قال أبو عبيد [1] : ثنا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرَ: أنَّه خَطَب، فذَكَر الرِّبا، فقال: إنَّ منه أبوابًا لا تخفى على أحد، منها: السَّلَمُ في السِّنِّ [2] ، وأن تُباعَ الثَّمرةُ وهي مُغضَفَةٌ لمَّا تَطِبْ، وأن يُباعَ الذَّهبُ بالوَرِقِ نَسَاءً [3] .

قال أبو عمرو: المُغْضَفَة: المتدلية في شجرها، وكلُّ مُسْتَرخٍ أَغضَفُ، ومنه قيل للكلاب: غُضْفٌ، لأنها مُسْتَرخِيَة الآذانِ.

قال أبو عبيد: [والكراهية[4] ]من ذلك: النهيُّ عن بيعها قبل بُدُو الصَّلاح.

(1) في «غريب الحديث» (4/ 181) .

وأخرجه -أيضًا- محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (2/ 484) وسحنون في «المدونة الكبرى» (8/ 441) والمروزي في «السُّنة» (ص 58 رقم 192) عن وكيع. وعبد الرزاق (8/ 26 رقم 14161) عن ابن عيينة. ثلاثتهم (محمد بن الحسن، ووكيع، وابن عيينة) عن المسعودي، به، بنحوه.

وضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (9/ 107) والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (6/ 26) للانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وعمر.

(2) قال ابن الأثير: يعني: الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان، أراد ذوات السِّنِّ. «النهاية» (2/ 412) .

(3) النَّسَأ: التأخير. انظر: «النهاية» (5/ 44) .

(4) ما بين المعقوفين مطموس بعضه في الأصل، وهذا ما استظهرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت