هذا ... [1] .
أثر آخر
(480) روى أبو الحسن الدارقطني [2]
من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة [3] قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ.
فيه انقطاع.
أثر آخر
(481) قال ابن جريج [4] : أخبرني عبد الحميد بن جُبَير بن شيبة، عن
(1) موضع كلمة مطموسة في الأصل.
(2) في «سننه» (3/ 298) عن الحسين بن إسماعيل، عن إسحاق بن بُهلول قال: قيل لعبد الله بن أبي رَوَّاد: يزوِّج الرَّجل كريمته من ذي الدِّين إذا لم يكن في الحَسَب مثله؟ قال: حدثني مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: ... ، فذكره.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 152 رقم 10324) وابن أبي شيبة (4/ 53 رقم 17696) في النكاح، باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح، وابن أبي الدُّنيا في «العيال» (ص 39 رقم 118) والبيهقي (7/ 133) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، به.
وقد نبَّه المؤلِّف على انقطاعه، لكن قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (1/ 311) : ونقل مهنَّا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمرُ: لأَمنَعَنَّ فُرُوجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأَكفاءِ. قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمرَ؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.
(3) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر.
(4) ومن طريقه: أخرجه عبد الرزاق (6/ 198 رقم 10486) وسعيد بن منصور (1/ 149 رقم 530) وابن أبي شيبة (3/ 442 رقم 15936) في النكاح، باب في المرأة إذا تزوجت بغير ولي، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 467 رقم 422) وعنه: الدارقطني (3/ 225) .
وهذا منقطع، كما قال المؤلِّف، فإنَّ عكرمة بن خالد، وهو: ابن العاص بن هشام المخزومي لم يَسْمع من عمر. قاله الإمام أحمد. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 158 رقم 586) .
وقيل: عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد! ليس فيه: عبد الحميد بن جُبَير بن شيبة! ومن هذا الوجه: أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 13) .
وهو منقطع أيضًا.