وقد أخرجه ابن ماجه [1] ،
عن محمد بن خلف بن عمَّار العسقلاني، عن محمد بن يوسف الفِريابي، به.
ثم قال البزَّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا.
طريق أخرى
(514) قال تمَّام بن محمد الرازي [2] : أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني [3] المقرئ، قراءةً عليه: ثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حَرَّمها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرًّا، لا أَجدُ أحدًا من المسلمين أُحْصِنَ مُتَمتِّعًا إلا رَجَمتُهُ، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد إذ حَرَّمها، ولا أَجدُ رجلًا من المسلمين
(1) في «سننه» (1/ 631 رقم 1963) في النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة.
وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 115) فقال: هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأَيلي، ذكره ابن حبان في «الثقات» [8/ 102] وقال ابن أبي حاتم عن أبيه [2/ 165 رقم 556] كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، انتهى. وأبان بن أبي حازم مختَلَف فيه. انتهى كلام البوصيري.
وفي بعض كلامه نظر، فأبو بكر بن حفص ليس هو إسماعيل الأَيلي، بل هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، كما في «تحفة الأشراف» (8/ 76 رقم 10576) وهو ثقة، روى له الجماعة. انظر: «تهذيب الكمال» (14/ 423) .
(2) في «فوائده» (2/ 388 رقم 752 - الروض البسَّام) .
(3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «المُرِّي» .