فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1379

= وله طريق ثالث: أخرجها ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3/ 265 رقم 4772) عن يحيى بن معين، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد قال: سَمِعتُ عكرمة، عن ابن عباس: {فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: في الفَرْج.

وهذا إسناد صحيح أيضًا.

3 -حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

أخرجه البخاري (8/ 189 رقم 4528) في التفسير، باب: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ومسلم (2/ 4059 رقم 1435) (9) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدُّبُر، من طريق الثوري. ومسلم (1435) (118) و (119) من طريق ابن عيينة ومالك وأبي حازم سَلَمة بن دينار وأيوب السَّختياني وشعبة وسهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كانت اليهودُ تقول: إذا أتَى الرَّجلُ امرأتَهُ من دُبُرِها في قُبُلِها كان الولدُ أَحولَ! فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

وأخرجه مسلم (2/ 1058 رقم 1435) (119) وابن حبان (9/ 512 رقم 4197 - الإحسان) والبيهقي (7/ 195) من طريق أبي عَوَانة (الوضَّاح بن عبد الله اليَشكري) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قالت اليهود: إنما يكونُ الحَوَلُ إذا أَتى الرَّجلُ امرأتَهُ من خلفِها، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} : مِن بين يديها ومن خَلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى.

هذا لفظ ابن حبان، والبيهقي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 313 رقم 8973) والطحاوي (3/ 41) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 500، 501 رقم 495، 496) من طريق ابن جريج -زاد أبو بكر ابن زياد: وسفيان-. كلاهما (ابن جريج، وسفيان) عن محمد بن المنكدر، به، ولفظه: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُقبلةً ومُدبِرةً، ما كان في الفَرْج» .

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 62) : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد قال الطحاوي عقب روايته: ففي توقيف النبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهم في ذلك على الفَرْج، إعلام منه إيَّاهم أنَّ الدُّبُر بخلاف ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت