فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1379

ورواه ابن ماجه [1] ، عن الحسن بن علي الخلاَّل، عن إسحاق بن عيسى، به.

وهذا إسناد حسن جيد [2] ،

والله أعلم.

(1) في «سننه» (1/ 620 رقم 1928) في النكاح، باب العزل، وتصحَّف فيه «محُرَّر» إلى: «محرز» !

(2) له علَّة، وهي اضطراب ابن لَهِيعة:

فقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن ابن عمرَ، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ليس فيه: الزهري!

وخرَّج الوجهين الأخيرين ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 411، 412 رقم 1233، 1234) وقال: قال أبي: هذا من تخاليط ابن لَهِيعة، ومَن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (2/ 93) : تفرَّد به إسحاق الطباع، ووَهِمَ فيه، وخالَفَه ابن وهب، فرواه عن ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمرَ، وهو وَهْم -أيضًا-، والصواب مرسل عن عمرَ.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 150) : وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته.

وقال في «الاستذكار» (5/ 236) : لا أعلم خلافًا أن الحُرَّة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أَمَته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.

وقد صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من قوله: أخرجه عبد الرزاق (7/ 143 رقم 12562) والبيهقي (7/ 231) من طريق عبد الله بن الوليد. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن الوليد) عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: تُستأمَرُ الحُرَّةُ في العزل، ولا تُستأمَرُ الأَمَةُ.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح» (9/ 308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت