فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1379

قال البيهقي [1] : ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمرَ، وزاد: فإذا تَزوَّجت، فقَدِمَ زوجُها المفقودُ قبل أن يَدخلَ بها زوجُها الآخرُ؛ فهو أحقُّ بها، وإنْ دخل بها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بين امرأتِهِ والمهرِ.

طريق أخرى

(576) قال الشافعي [2] : أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ.

وهذه آثار صحيحة عن عمرَ.

(1) في «سننه» (7/ 445) .

ووَصَله عبد الرزاق (7/ 85 رقم 12317) -ومن طريقه: الإمام أحمد في «مسائله» (3/ 1070 رقم 1478 - رواية عبد الله) -. وابن أبي شيبة (3/ 514 رقم 16717) في النكاح، باب في المفقود يجيء وقد تزوَّجت امرأته، عن عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الأعلى) عن معمر، عن الزهري، به.

وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 228) والحافظ في «الفتح» (9/ 431) .

وله طريق أخرى: أخرجها البيهقي (7/ 445) عن أبي الحسين بن بَشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، نا محمد بن عبد الملك، نا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- أجَّل امرأةَ المفقودِ أربعَ سنينَ.

وهذا إسناد صحيح، أبو عمرو الشيباني، وهو: سعد بن إياس من المخضرمين، روى له الجماعة، وقال عنه هبةالله الطبري: مجمع على ثقته. ووثَّقه ابن معين، وابن سعد. انظر: «تهذيب الكمال» (10/ 258 - 260) .

(2) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «سننه» (7/ 446) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 234 رقم 15374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت