أثر آخر
(602) وروى البيهقي -أيضًا- [1] من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ.
منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف [2] .
(603) فأما الحديث الذي رواه أحمد [3] ، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- [4] من حديث الزهري.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
(1) في «سننه» (8/ 61) .
(2) لكن أخرج عبد الرزاق (9/ 475 رقم 18068) عن معمر، عن الزهري أنه قال: مَضَت السُّنةُ أنَّ عَمْد الصبيِّ خطأ.
(3) في «مسنده» (3/ 452 رقم 15746) .
(4) أخرجه أبو داود (3/ 423 رقم 2927) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (4/ 19، 371 رقم 1415، 2110) في الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ وفي الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والنسائي في «الكبرى» (4/ 78 - 79 رقم 6363 - 6365) وابن ماجه (2/ 883 رقم 2642) في الديات، باب الميراث من الدية.