هذا منقطع، وعبد الملك هذا: تكلَّموا فيه [1] .
قال البيهقي: والمحفوظ: رواية ابن إدريس [2] ، عن مُطرِّف، عن الشَّعبي، قولَه.
أثر آخر
(607) روى البيهقي -أيضًا- [3] من حديث الشَّعبي قال: جعل عمرُ بن الخطاب الدِّيةَ في ثلاثِ سنينَ، وثلثي الدِّية في سنتين، ونصفَ الدِّيةِ في سنتين، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنَةٍ.
/ (ق 216) وهذا منقطع أيضًا.
(608) وقد رواه الحسن بن عُمارة، عن واصل الأَحدب، عن المعرور بن سُوَيد، عن عمرَ، نحوه [4] .
لكن الحسن بن عمارة هذا: متروك.
(1) قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وضعَّفه أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 347 رقم 1641) و «تهذيب الكمال» (34/ 247) .
لكن أخرج مالك في «الموطأ» (2/ 435) في العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، عن الزهري قال: مضت السُّنة أنَّ العاقلةَ لا تحمل شيئًا من دية العَمد، إلا أن يشاءوا ذلك.
(2) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 405 رقم 27420) في الديات، باب العمد والصلح والاعتراف، والبيهقي (8/ 104) .
(3) في «سننه» (8/ 109 - 110) من طريق ابن وهب، عن الثوري، عن أشعث بن سوَّار، عن الشَّعبي، به.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (9/ 420 رقم 17858) وابن أبي شيبة (5/ 405 رقم 27429) في الديات، باب الدية في كم تؤدَّى؟ من طريق أشعث، به.
(4) ومن هذا الوجه: أخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (12/ 160) .