قال أبو عبيد: حَمَلَه بعضُ العلماء على أنَّ أَهلَ القرى لا يَعقلونَ عن أهلِ الباديةِ، ولا أهلَ الباديةِ عن أهلِ القرى.
ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلةَ لا تَحملُ السِّنَّ، و ... [1] ، ولا مادونَ ثُلُثِ الدِّيةِ.
وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني.
قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: المُوضِحةُ فما فوقها على العاقلةِ، وما دونها في مال الجاني.
قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضَغًا تصغيرًا لها.
(616) وحدثنا [2] حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ قال: لا يَعقِلُ أهلُ القرى ... [3] ، ويَعقِلُها أهلُ الباديةِ.
قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.
(1) في هذا الموضع طمس في الأصل. وفي المطبوع: «المُوضِحَة، والإصبع» .
(2) القائل: أبو عبيد، وهو في الموضع السابق.
(3) في هذا الموضع طمس في الأصل، وفي المطبوع: «المُوضِحَة» .